النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 167

المادة 167

مادة 167: يجاز للبلديات ان تفرض رسوما خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية الواقعة ضمن نطاقها, على ان تراعى في تحديدها واستيفائها وتوزيعها الشروط التالية: 1- تحدد الرسوم بقرار من المجلس البلدي بعد الاستحصال على موافقة المديرية العامة للاثار ولا يصبح القرار نافذا الا بعد تصديقه من السلطة الادارية المختصة. 2- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. 3- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية المختصة ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

المادة 167 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/167/