المادة 177
مادة 177: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 04/03/1966, المادة 1, 14/03/1966
مادة 1: تعدل المادة 177 من مشروع القانون المتضمن نظام الرسوم البلدية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 على الوجه الاتي: المادة 177 الجديدة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 فيما عنى الرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف اسمية, واعتبارا من اول نيسان 1964 فيما عنى الرسوم الاخرى باستثناء الرسم على قيمة المقطوعية الكهربائية المنصوص عليه في المادة 119 فيجبى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1966