النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/24/