المادة 24
مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.
المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/24/