النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تعد الدائرة المختصة جداول التكليف الاساسية والاضافية واوامر الضم ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من قبل رئيس المالية فيها. ويجب ان تتضمن جداول التكليف واوامر الضم ايا كان نوعها المعلومات التالية: - رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه - رقم العقار وموقعه واسم المالك - القيمة التأجيرية المعتمدة اساسا للتكليف - مقدار الرسم والغرامات ان وجدت

المادة 29 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/29/