النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

يقصد بكلمة "الرسم" اينما وردت في هذا الفصل, الرسم على القيمة التأجيرية. يقصد بكلمة "ابنية",اينما وردت في هذا الفصل, الابنية واقسام الابنية وما هو في حكمها. ويعتبر بحكم الابنية او اقسام الابنية:

1- المركبات البحرية او البرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.

2- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء اكانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/4/