النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: على شركات التلفزيون ان تستوفي الرسوم مباشرة من اصحاب الاعلانات او المتعهدين وان تؤدي حاصلها شهرا فشهرا الى بلدية بيروت , وتعتبر في مطلق حال مسؤولة عن تسديده ولا يحق لها التذرع بأي سبب . وتتولى الدائرة المختصة في البلدية المذكورة التثبت من صحة الرسوم المستوفاة.

المادة 46 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/46/