المادة 52
مادة 52: على كل من يرغب في الاعلان ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى: 1- الدائرة البلدية المختصة اذا كان الاعلان داخل النطاق البلدي. 2- قائمقام المنطقة اذا كان الاعلان خارج عن النطاق البلدي على ان يرسل القائمقام علما بذلك الى دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. على ان يتضمن التصريح المعلومات التي تمكن الادارة من النظر بالترخيص ومن فرض الرسم بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية.