النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: على كل من يرغب في الاعلان ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى: 1- الدائرة البلدية المختصة اذا كان الاعلان داخل النطاق البلدي. 2- قائمقام المنطقة اذا كان الاعلان خارج عن النطاق البلدي على ان يرسل القائمقام علما بذلك الى دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. على ان يتضمن التصريح المعلومات التي تمكن الادارة من النظر بالترخيص ومن فرض الرسم بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية.

المادة 52 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/52/