النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 54

المادة 54

مادة 54: يخضع اشغال الاملاك العمومية البلدية اشغالا شخصيا مانعا موقتا, ايا كانت مدة هذا الاشغال, لترخيص مسبق يعطيه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /25/ ليرة

المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/54/