المادة 54
مادة 54: يخضع اشغال الاملاك العمومية البلدية اشغالا شخصيا مانعا موقتا, ايا كانت مدة هذا الاشغال, لترخيص مسبق يعطيه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /25/ ليرة
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 54: يخضع اشغال الاملاك العمومية البلدية اشغالا شخصيا مانعا موقتا, ايا كانت مدة هذا الاشغال, لترخيص مسبق يعطيه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /25/ ليرة
المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/54/