المادة 58
مادة 58: يفرض على الاشغال المرتبط بمركز ثابت رسم سنوي حده الاقصى 25 بالمئة من القيمة التأجيرية شرط ان لا يجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت وان لا يزيد عمقه عن متر طول واحد. اما اذا تجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت او زاد عمقه عن متر واحد, فيزاد الرسم بنسبة عشرين بالمئة منه. يعتبر شاغل المركز الثابت , مالكا كان او مستأجرا, مسؤولا عن تأدية هذا الرسم.