النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 65

المادة 65

مادة 65: يعطى الترخيص من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وتكون له صفة موقتة ويمكن الغاؤه في كل وقت لضرورات المصلحة العامة بموجب قرار معلل, وفي هذه الحال يعاد الجزء من الرسم السنوي المستوفى عن المدة الباقية من السنة على اساس شهري مع اعتبار كسر شهرا كاملا لصالح البلدية.

المادة 65 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/65/