النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244082/article/7/