النص الكامل

مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة 180 يوما ويجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . يجوز منح الاجير الدائم لدواع خاصة, وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 10 من مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244083/article/10/