النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 106

المادة 106

يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية:

1 - اذا تأخر واستنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته.

2 - اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع.

3 - اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .

المادة 106 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/106/