المادة 106
يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية:
1 - اذا تأخر واستنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته.
2 - اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع.
3 - اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .