المادة 108
يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 106 من هذا النظام.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 106 من هذا النظام.
المادة 108 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/108/