النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 117

المادة 117

يعزل الموظف من وظيفته اذا ارتكب اخلالا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة الوقفية او باحكام القوانين ذات الانتظام العام, وبصورة خاصة في الاحوال الاتية:

1 - اذا اختلس الاموال التي عهد اليه بادارتها.

2 - اذا اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه والمسؤول عنها.

3 - اذا ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية.

4 - اذا زور مستندات قدمت الى الدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.

5 - اذا اتلف او اخفى او سلم الى الغير مستندات موجودة في عهدته بحكم وظيفته او في عهدة غيره من موظفي الادارة الوقفية ونجم عن ذلك ضرر بمصلحة الاوقاف او بمصلحة ذوي العلاقة بها من الافراد.

6 - تطبيق احكام الفقرات السابقة على الموظف سواء كان فاعلا او شريكا اومحرضا او متدخلا او مخبئا.

المادة 117 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/117/