النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 124

المادة 124

(عدلت بموجب قرار 5/1986 )

(يعتمد في تعويض الصرف من الخدمة الراتب الشهري الاخير من الخدمة الفعلية الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة, ولا تدخل تعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية).

المادة 124 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/124/