النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 38

المادة 38

يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقي الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية او التنزيل.

المادة 38 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/38/