النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعتبر:

1 - موظفا دائما كل من انيط به عمل دائم في وظيفة ملحوظة في احدى ملاكات ادارة الاوقاف .

2 - موظفا موقتا من يتولى وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض وتقاضى راتبا شهريا مقطوعا.

3 - اجير كل من استخدم في احدى الدوائر الوقفية لقاء اجر يومي دون ان ينتسب الى اي من الوظائف الدائمة او التعاقدية او الموقتة.

المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/4/