النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 41

المادة 41

يتقاضى الموظف نصف راتب ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين:

1 - اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته.

2 - اذا كفت يد الموظف واحيل الى المجلس التأديبي وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته على المجلس التأديبي.

المادة 41 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/41/