المادة 52
يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يصدر بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية المالية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يصدر بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية المالية.
المادة 52 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/52/