المادة 86
تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ
تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.
المادة 86 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/86/