النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 96

المادة 96

يجب ان ترفق بطلب المراجعة صورة القرار الصادر عن المجلس التأديبي المطعون فيه وعن صك التوكيل اذا كانت مقدمة بواسطة احد المحامين. وتقدم المراجعة من قبل المدير العام او الامين العام او المفتش العام بمذكرة مرفقة بصورة عن القرار.

المادة 96 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/96/