المادة 106
مادة 106: باستثناء ممثل الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة, فان الاشخاص الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة يجب ان تكون قد اختارتهم الهيئات المهنية التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المواد التالية. وعلى هذه الهيئات ان تقدم الى ادارة البورصة قبل 31 تشرين الاول من السنة التي تجرى فيها الانتخابات لائحة خطية بأسماء الاشخاص الذين تكون قد اختارتهم مع صفاتهم.