النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 121

المادة 121

مادة 121: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1- مكتب اللجنة المؤلف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق. 2- اعضاء لجنة قبول الصكوك المالية. 3- اعضاء المجلس التأديبي. 4- كل لجنة فرعية تراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضائها عن الثلاثة. تعين اللجنة ايضا الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع مدير البورصة في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.

المادة 121 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/121/