النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 126

المادة 126

مادة 126: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي, ويعني بجميع الشؤون الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : أ - تحديد جدول اعمال اجتماعات اللجنة, وترأس هذه الاجتماعات . ب - احالة الاوراق الى اللجان واللجان الفرعية المختصة, وترأس اجتماعاتها. ج - تنفيذ مقررات اللجنة. د - تعيين موظفي البورصة وصرفهم مباشرة, باستثناء المدير والمفتش اللذين يخضع تعيينهما وصرفهما لموافقة المجلس الاعلى. هـ- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ليرة. و - اجازة كل مدفوعات البورصة. ز - تمثيل البورصة لدى القضاء مدعية كانت أم مدعي عليها. ح - توقيع جميع المستندات التي يمكن ان تلزم البورصة باي شكل كان. ط - توجيه التنبيه او اللوم الى المخالفين واحالتهم على المجلس التأديبي. ي - السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي. ك - اعداد مشروع موازنة السنة التالية قبل الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة وعرضه على اللجنة. ل - عرض قطع حساب السنة السابقة على اللجنة قبل الواحد والثلاثين من كانون الثاني من كل سنة. م - ممارسة سائر الصلاحيات التي تفوضها اليه اللجنة.

المادة 126 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/126/