المادة 129
مادة 129: يتعهد امين الصندوق اموال البورصة التي يجب ان تودع لدى مصرف تعينه اللجنة. ولا يجوز له ان يسحب هذه الاموال الا بموجب حوالات يشترك في توقيعها معه رئيس اللجنة. وفي الحالات المستعجلة او عند غياب امين الصندوق يحل محله في التوقيع مدير البورصة. ويساعد امين الصندوق في مراقبة القيود مفوض للحسابات ملحق بالبورصة ويشترط ان يكون خبيرا محلفا في المحاسبة.