المادة 136
مادة 136: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الجمعيات العمومية ولجنة البورصة واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.