المادة 141
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
المادة 141 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/141/