النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: بالاضافة الى الاحكام التي قد يفرضها المجلس الاعلى في المستقبل لاجل المحافظة على صالح المهنة وصالح الجمهور يشترط في من يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الورثة: أ - ان يكون لبنانيا وراشدا. ب - ان يكون متمتعا بالاهلية التامة. ج - ان لا يكون قد اعلن افلاسه. د - ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. هـ- ان يكون حاملا الشهادة التكميلية وخدم في مصرف مقبول ثلاث سنوات على الاقل. و - ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها في البورصة, وان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون, وان لا يكون مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف . ز - ان توافق على قبوله جمعية الوسطاء بموجب قرار تتخذه جمعيتهم العامة في جلسة تعقدها لهذه الغاية. ح - ان يفوز في امتحان مهني خطي وشفوي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة البورصة وعضوين من اعضائها يجري اختيار احدهما حتما من بين ممثلي جمعية الوسطاء في اللجنة. يبني هذا الامتحان على اسئلة يضعها في كل مرة المجلس الاعلى للبورصة ويسلمها لرئيس اللجنة في ظرف مختوم. ومن جملة ما يجب ان تتناوله هذه الاسئلة احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة وأحكام قانون التجارة وخصوصا ما يتعلق منها بتأسيس الشركات والتزاماتها تجاه المساهمين. ط - ان يقدم ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله التأمين النقدي او الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام. يبت المجلس الاعلى نهائيا في أمر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.

المادة 15 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/15/