المادة 150
مادة 150: على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها في البورصة ان ترسل الى لجنة البورصة في نهاية كل دورة مالية لائحة باعضاء مجلس ادارتها ومفوضي الحسابات , وكذلك جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة, كالميزانية, وحساب الاستثمار, وحساب الارباح والخسائر, ومجموع رقم الاعمال, وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات السنويين, وسائر المستندات المتعلقة بتعديل تأسيس الشركة وانظمتها, وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية. كل شركة تتمنع عن تقديم هذه المستندات تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك, الا اذا اثبتت خلال المهلة وجود اسباب تبرر هذا التأخير.