المادة 172
مادة 172: تستوفى البورصة عن معاملات التصفية بالمزاد العلني التي تجري في الردهة عمولة قدرها ثلاثة بالالف . أما العمليات الاخرى المبينة في المادة السابقة, فتتقاضى عنها العمولة العادية, اي واحد بالالف من كل من الفريقين. وعلاوة على ما تقدم تحتفظ البورصة لحساب الوسطاء الذين كلفوا باجراء هذه المعاملات بالعمولة المتوجبة لهم مقابل تنفيذها (المادة 63 من هذا النظام).