المادة 178
مادة 178: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله الاسعار اليومية الرسمية. كل عضو لا يتقيد بأحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 25 ليرة لبنانية تفرض بناء على محضر ينظمه مستخدم البورصة المحلف من اجل هذه الغاية (والمعروف فيما يلي باسم "المفتش "). وفي حال التكرار يحال المخالف على المجلس التأديبي.