النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 181

المادة 181

مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.

المادة 181 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/181/