المادة 20
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
المادة 20 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/20/