المادة 214
مادة 214: يقرر المجلس الاعلى لكل من الموظفين والخبير في الحسابات المنصوص عليهم في الفقرات 3-5 من المادة 165 من هذا النظام, تعويضا مقطوعا يحدد قيمته بالنسبة لاهمية كل قضية يكلفون بدرسها ضمن نطاق احكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من هذا النظام.