النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.

المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/50/