النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 70

المادة 70

مادة 70: يحظر على الوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص - بما فيهم المصارف المقبولة- ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء وكل عملية من هذا النوع يجب اجراؤها في البورصة كما لو كان هناك امر اصدره الى الوسيط احد زبائنه. ويحظر ايضا على المصارف المقبولة والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء الصادرة عن زبائنهم, وهذه الاوامر يجب ان تنفذ كلها في البورصة.

المادة 70 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/70/