النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 94

المادة 94

مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .

المادة 94 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/94/