المادة 24
للعضو حق الاولوية في الكلام:
- اذا كان كلامه يتعلق بتطبيق النظام الداخلي.
- اذا اراد سحب مشروع او تعديل على مشروع مقدم منه.
- اذا اراد تقديم تعديل لمشروع او تعديل على التعديل.
وفي هذه الحالات يشترط ان يحصر العضو كلامه بتقديم الاقتراح فقط.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
للعضو حق الاولوية في الكلام:
- اذا كان كلامه يتعلق بتطبيق النظام الداخلي.
- اذا اراد سحب مشروع او تعديل على مشروع مقدم منه.
- اذا اراد تقديم تعديل لمشروع او تعديل على التعديل.
وفي هذه الحالات يشترط ان يحصر العضو كلامه بتقديم الاقتراح فقط.
المادة 24 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/24/