النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 50

المادة 50

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ووظائف الامانة العامة ودوائر الافتاء والاوقاف الادارية والدينية. اذا انتخب او عين احد هؤلاء عضوا في المجلس يلزمه ان يختار بين عضوية المجلس ووظيفته وذلك خلال اسبوع من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب او صدور قرار التعيين.

المادة 50 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/50/