جميع التشريعات

قرار رقم 5561 30/04/1994

الترخيص بادخال بعض اصناف تنباك معسل

النوع
قرار
الرقم
5561
التاريخ
30/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1994, ص. 589/590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5561 تاريخ 30/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/01/1959 (رقابة الدولة على

ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 88 تاريخ

24/02/1994 ورقم 177 تاريخ 15/04/1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 276 تاريخ

26/04/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تنباك معسل: معسل سلوم, نكهة فواكه, نكهة فواكه تفاح (المنتج الشركة الشرقية ايسترن كومباني) في السوق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف من التنباك المعسل بقرار لاحق.

المادة 3

مادة 3: يخضع استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل بمشتقاته الثلاثة الى الشروط الاتية: آ- يدفع المنتج او وكيله في لبنان رسما مقداره الف دولار اميركي عن كل من المشتقات المعنية. ب- يسحب هذا الصنف من السوق اللبنانية عندما تكون مبيعاته السنوية في لبنان اقل من 3500 كيلوغرام (ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام). ج- يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل اذا لم تبلغ مبيعاته خلال اثني عشر شهرا, ان في المرحلة الاولى ام في ما بعدها كما هو مفصل ادناه, الكمية الدنيا المحددة بثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. يجري حساب المبيعات على الصورة الاتية: 1- المرحلة الاولى: بعد مرور ثمانية عشر شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق. تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا من اجل حساب الحد الادنى البالغ ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. 2- بعد مرور هذه المرحلة: تؤخذ مبيعات مدة كل اثني عشر شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب. اما الكميات التي تبقى بدون تصريف من هذا الصنف بعد الغائه, فتثابر الادارة على بيعه مدة ستة اشهر اضافية ثم تعمد بعدها الى اتلاف ما تبقى منه على نفقة المنتج او وكيله في لبنان. د- الشروط التي يجري وضعها لاحقا في اطار نظام استيراد المصنوعات التبغية ومصنوعات التنباك.

المادة 4

مادة 4: يتعهد المنتج او وكيله بالتقيد بمجموعة القرارات والانظمة المتعلقة بالدعاية والبيع التي تضعها ادارة الحصر.

المادة 5

فارغة

المادة 6

مادة 6: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بها.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 30/04/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره