النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحتفظ افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المتعاقدون بالتفرغ عند تعيينهم في الملاك الدائم بجميع الدرجات التي حصلوا عليها اثناء تعاقدهم بالتفرغ. كما يحتفظون بالقدم المؤهل للتدرج.

اما الموضوعون منهم خارج ملاكاتهم الرسمية فانهم يحتفظون بأساس رواتبهم في تلك الملاكات طوال مدة تفرغهم اذا كان هذا الاساس يفوق الحد الادنى لسلسلة الرواتب المعمول بها في الجامعة , ويفيدون من كامل الشروط المطبقة على اساتذة الهيئة التعليمية لا سيما لجهة احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244093/article/3/