المادة 18
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
ان معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد, المتوفي, او معاش التقاعد الذي كان يمكن ان يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن, ينتقل الى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية, ويقصد باعضاء عائلة المتوفي اصحاب الحق:
1- زوجته او زوجاته.
2- الاولاد الشرعيون, والاولاد المعترف بهم والاولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الاقل, الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والاناث دون الواحدة والعشرين.
3- الوالدان اذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 9, 13/05/1968
مادة 9: يعدل نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/ 1964 على- الوجه التالي: "ان معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد, المتوفي, او معاش التقاعد الذي كان يمكن ان يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن, ينتقل الى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية, ويقصد باعضاء عائلة المتوفي اصحاب الحق: 1- زوجته او زوجاته. 2- الاولاد الشرعيون, والاولاد المعترف بهم والاولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الاقل, الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والاناث دون الواحدة والعشرين. 3- الوالدان اذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي".