النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

الى ان يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد فيما يختص بمدة القيد في جدول النقابة عملا بأحكام هذا القانون, وفي اقصى حد لغاية آخر سنة 1976 يستفيد المهندس المشترك في صندوق التقاعد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي:

- كامل معاش التقاعد اذا كان قد مر على قيده في جدول النقابة ست عشرة سنة بدون انقطاع, واذا نقص عدد سنوات قيده عن ست عشرة سنة, فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده الى ستة عشر ولا يستحق التقاعد اذا نقص عدد سنوات القيد عن الثمان سنوات وذلك بشرط ان يكون قد بلغ الستين من العمر واثبت انه قد اشتغل بالهندسة في لبنان بعد نيله الشهادة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وتعتبر هذه المدة ابتداء من تسجيله في جدول النقابة مضافا اليها مدة مزاولة المهنة قبل سنة 1952 , وبشرط مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون, وعلى نفس هذا الاساس ايضا, يستفيد ورثة المهندس من هذه الاحكام, دون التقيد بشرط السن ووفاقا للمادتين 18 و 19 من هذا القانون.

المادة 35 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/35/