جميع التشريعات

قرار رقم 84 26/02/1969

شروط صنع وتجهيز صناديق السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات والاصول المعتمدة لتحديد عدد المقاعد

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1969, ص. 282-288
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 519 تاريخ 13/09/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع صنع وتجهيز صناديق السيارات ومقطوراتها للشروط التالية 1 - في الهيكل: ان يكون مصنوعا من مادة متينة وصلبة تحد في حالة الاصطدام من اخطار الحوادث الجسدية وان يجهز بحاجزى وقاية متينين احدهما من الامام والاخر من الوراء, على ان تستثنى سيارات الشحن ومقطوراتها من تركيب هذا الحاجز في مؤخرتها عندما يتعذر تركيبه لاسباب فنية. 2 - في الصندوق: ان يصنع بطريقة فنية تحد الى اقصى ما يمكن من الالتواء والكسر عند الاصطدام, وان يكون دائما بحالة جيدة. 3 - في المحرك: ان يكون محكم الضبط يحول دون تسرب روائح المحروقات والزيوت والهواء الساخن الى اماكن الركاب وغرفة السائق, ويحظر تركيب محركات تنقص قوتها الفعلية عن قوة المحركات الاصلية المحددة من قبل المصنع لكل طراز من السيارات . 4 - في الابواب والنوافذ: ان تكون صالحة للغلق المحكم وان لا تحدث ضوضاء اثناء السير. 5 - في اماكن الجلوس : ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة تؤمن راحة الركاب وسلامتهم ويقتضي لهذه الغاية ان تكون منجدة بطريقة مريحة وان لا يقل عمق المقعد وعلو مسند الظهر عن /40/ سنتيمترا. 6 - سنادات الوقوف : يجب ان تجهز السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلو غرام بسنادات خشبية او حديدية تستعمل لسند الدواليب عند وقوفها في المنحدرات . 7 - واقية الاوحال: يجب الا يزيد علو واقيات الاوحال للدواليب الخلفية عن عشرين سنتيمترا من مسطح الطريق, وان لا ينقص عرضها عن مجموع عرض الدواليب . 8 - الاطارات الهوائية: يجب ان تكون اطارات السيارات بحالة حسنة تحد من الانزلاق والاخطار وان لا تنقص نسبة المطاط المحفور فيها عن 2 ملم. من عمق الحفر الاساسي, كما يجب ان تجهز السيارات بدولاب احتياطي واحد على الاقل.

المادة 2

مادة 2: 1 - يخضع صنع الصناديق لسيارات الاوتوبيس والصهاريج لسيارات الشحن الى موافقة مسبقة تعطيها مصلحة تسجيل السيارات والآليات قبل المباشرة بالصنع. 2 - لا تعطى الموافقة بصنع هذه الصناديق الا بعد الكشف الحسي على شاسي السيارة او بعد الاطلاع على المواصفات (الكاتالوج) العائدة لها, وبعد الاطلاع على المخطط او التصميم الذي يجب ان يشتمل على: أ - تفصيل بقياس السيارة من مقدمتها حتى راس المحور الامامي ومن راس المحور الامامي حتى راس المحور الخلفي ومن راس المحور الخلفي حتى مؤخرة الشاسي. ب - كيفية تركيز الصهريج او الصندوق على السيارة. ج - القياسات الخارجية والداخلية وقياس المقاعد وعددها والممرات والابواب وكيفية توزيعها. د - طول وعرض وعلو الصهريج وعدد العينات فيه وسعته الاجمالية بالليتر وسعة كل عينية على حده.

المادة 3

مادة 3: تحدد القياسات الداخلية والخارجية الواجب اعتمادها في صنع صناديق سيارات الاوتوبيس على الوجه التالي: جميع سيارات الاتوبيس باستثناء سيارات الاتوبيس السيارات الملحوظة في العامود2 الخصوصية المعدة لنقل التلامذة والسيارات المعدة للنقل المشترك ضمن المدينة وضواحيها

- علو المقعد من الامام 40 سم حد 40 سم حد ادنى و50 سم. ادنى و 50 حد اقصى حد اقصى - علو المقعد من الوراء 30 سم حد 30 سم. حد ادنى و40 سم. ادنى و 40 حد اقصى حد اقصى - عمق المقعد من اسفل الظهر لغاية طرفه 40 سم حد ادنى 35 سم. حد ادنى الامامي - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة الاذرع 43 سم حد ادنى 35 سم. حد ادنى - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 سم. حد ادنى 50 سم. حد ادنى - علو مسند الظهر فوق المقاعد الخلفية في مؤخرة السيارة 40 سم. حد ادنى 35 سم. حد ادنى - المسافة الحرة بين مسند الظهر من الجهة الخلفية ومقدمة طرف المقعد الذي يليه 25 سم. حد ادنى 20 سم. حد ادنى - عرض الممر الطولي بين المقاعد 35 سم. حد ادنى 25 سم. حد ادنى - عرض الممر عند الابواب الاساسية شرط ان يبقى هذا الممر حرا 50 سم. حد ادنى 40 سم. حد ادنى - العلو من ارض السيارة 155 سم. حد ادنى الى سقفها في الممرات للمدارس 165 سم حد ادنى 185 سم. حد ادنى لسيارات النقل المشترك - عرض الابواب الاساسية 65 سم. حد ادنى 60 سم. حد ادنى - عرض الابواب الاضافية 60 سم. على الاقل 60 سم. على الاقل علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية: 1 - الدرجة السفلى 45 سم. حد اقصى 45 سم حد اقصى 2 - الدرجة الاضافية 30 سم. حد اقصى 30 سم حد اقصى

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون مقعد السائق في سيارات الاتوبيس مستقلا وبعيدا عن المقعد الذي بجانبه مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتراوان تكون كافة المقاعد ومساند الظهر مصنوعة من مادة غير صلبة كما يجب تجهيز الابواب الاساسية بمماسك لتسهيل الصعود والنزول ويفرض ان تكون وجهة كافة المقاعد في سيارات الاتوبيس الى الامام, ويحظر تركيب مقاعد اضافية قلابة او ثابتة عند الممرات . - يستثنى من شرطي وجهة المقاعد والمقاعد الاضافية القلابة او الثابتة السيارات المعدة للنقل المشترك التابعة للدولة وسيارات المؤسسات العلمية والخيرية.

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد الابواب الاساسية في سيارات الاتوبيس كما يلي: - العمومية والخصوصية باستثناء ثلاثة ابواب على الاقل منها بابان للركاب المؤسسات العلمية والخيرية لجهة اليمين وباب للسائق لجهة اليسار. - الخصوصية العائدة للمؤسسات العلمية والخيرية بابان على الاقل.

المادة 6

مادة 6: يحدد عدد المقاعد الاقصى في سيارات الاتوبيس وفقا للاسس التالية: - يطرح من الحمولة الاجمالية المحددة للسيارات وزنها وهي فارغة وفقا للمادة 52 من قانون السير. - يقسم حاصل الطرح على 70 كيلو غرام والحاصل يكون عدد الركاب الاقصى ويعتبر الكسر وحدة كاملة. اما بالنسبة لاوتوبيسات المؤسسات العلمية والخيرية المعدة لنقل الاولاد فيقسم حاصل الطرح على 40 بدلا من 70.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يزيد طول مؤخرة الصندوق في سيارات الاتوبيس والشحن على اختلاف انواعها عن طول مؤخرة الشاسي الاساسي اكثر من عشرة سنتيمترات كما يحظر اطالة مؤخرة الشاسي عن طولها الاساسي اكثر من هذه المسافة, سواء اكانت هذه الزيادة او الاطالة قد تمت محليا ام من قبل المصنع كما يحظر اطالة المسافة الكائنة ما بين المحورين الامامي والخلفي او تقصيرها.

المادة 8

مادة 8: لا تخضع للموافقة المسبقة ولا لتقديم التصميم المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا القرار. 1 - صناديق سيارات الاتوبيس والصهاريج التي ترد جاهزة من مصنعها شرط ان تكون قياساتها وتجهيزاتها الداخلية والخارجية مطابقة لاحكام هذا القرار. 2 - سيارات الاتوبيس والصهاريج المسحوبة شرط ان يطبق عليها القوانين والانظمة النافذة عند تسجيلها لاول مرة وان لا يكون قد ادخل عليها أي تعديل جديد.

المادة 9

مادة 9: لا تخضع لاحكام المادة السابعة من هذا القرار سيارات الشحن ذات الصناديق القلابة اذ يسمح لها باعادة الشاسي الى طوله الاساسي في حال تحويلها الى صناديق ثابتة على ان تكون الاطالة هذه متينة وثابتة وفنية.

المادة 10

مادة 10: يجب ان تجهز السيارات البيك اب المعدة لنقل الاحمال الخفيفة والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي 3000 كيلو غرام وفقا للشروط التالية: أ - ان تكون السيارة او الشاسي العائدة لها مصممة كسيارة بيك اب لنقل الاحمال. ب - ان يكون داخل السيارة منفصلا بحاجز ثابت ومتين يحول دون تساقط الحمولة على السائق والركاب . ج - ان يكون القسم المعد لنقل الاحمال مجهزا بباب خلفي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا د - ان يكون القسم المعد لنقل الاشخاص مجهزا ببابين على الاقل.

المادة 11

مادة 11: يجب ان تجهز سيارات السياحة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال وفقا للشروط التالية: أ - ان تكون السيارة مصممة لنقل الاشخاص والاحمال. ب - ان تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بشكل يسمح معه بتحميل وتفريغ الاحمال بسهولة. ج - ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خاص لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. د - ان تكون السيارات المعدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد مصممة خصيصا لهذه الغاية وان يكون المكان المخصص لنقل الاشخاص مستقلا تماما عن المكان المخصص لنقل الاحمال.

المادة 12

مادة 12: يجب ان تصنع صناديق سيارات الشحن المعدة لنقل الاحمال بطريقة فنية ومحكمة التركيب تمكنها من استيعاب الحمولة المراد نقلها دون ان تشكل اي خطر وتأمينا لهذه الغاية يخضع صنع صناديق سيارات الشحن وفقا للقواعد والشروط التالية: 1 - للصناديق الخشبية حد ادنى حد اقصى

- سماكة خشب ارض الصندوق 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر ونصف - سماكة خشب الجوانب سنتيمتر ونصف 2 سنتيمتر ونصف - سماكة خشب العوارض الطويلة (جسري الصندوق) 6 x 10 سنتيمترا 8 x 15 سنتيمترا - سماكة خشب العوارض العريضة (اضلاع الصندوق) 5 x 8 سنتيمترا 7 x 12 سنتيمترا - سماكة خشب عواميد الجوانب 6 x 6 سنتيمترا 8 x 8 سنتيمترا - المسافة بين عواميد الجوانب 50 سنتيمترا 75 سنتيمترا - المسافة بين العوارض العرضية (اضلاع الصندوق) 50 سنتيمترا 75 سنتيمترا ' 2 - للصناديق الحديدية حد ادنى حد اقصى الثابتة:

- سماكة حديد ارض الصندوق 3 ملليمترات 4 ملليمترات - سماكة حديد الجوانب 2 " 3 " - سماكة حديد العوارض الطويلة (جسري الصندوق) 12 سنتيمترا 20 سنتيمترا بشكل U بشكل U - سماكة حديد العوارض العرضية (اضلاع الصندوق) 5 سنتيمترا 10 سنتيمترا بشكل U بشكل U - سماكة حديد عواميد الجوانب 2 ملليمتر حديد 2 ملليمتر حديد صاج ملوي بشكل صاج ملوي بشكل U بقياس 4x8 بقياس 6x10 سنتيمترا سنتيمترا - المسافة بين عواميد الجوانب 45 سنتيمترا 60 سنتيمترا - المسافة بين العوارض العرضية (اضلاع الصندوق) 45 سنتيمترا 60 سنتيمترا 3 - للصناديق الحديدية القلابة: - سماكة حديد ارض الصندوق 2 ملليمتر 5 ملليمتر - سماكة حديد الجوانب 2 ملليمتر 3 ملليمتر - سماكة حديد العوارض الطويلة (جسري الصندوق) 12 سنتيمترا 20 سنتيمترا بشكل U بشكل U - سماكة حديد العوارض العرضية (اضلاع الصندوق) 8 سنتيمترا 10 سنتيمترا بشكل I او U بشكل I او U - سماكة حديد عواميد الجوانب 2 ملليمتر حديد 2 ملليمتر حديد صاج ملوي بشكل صاج ملوي بشكل U بقياس 4x8 U بقياس 6x10 40 سنتيمترا سنتيمترا. - المسافة بين العوارض العرضية (اضلاع الصندوق) 15 سنتيمترا 40 سنتيمترا 4 - تستثنى من القياسات المبينة اعلاه صناديق سيارات الشحن التي ترد جاهزة من مصنعها او صناديق سيارات نقل اللحوم والنفايات والمرطبات والمثلجات والصناديق المبردة وما شابهها على ان تكون مصنوعة بطريقة فنية ومتينة لتوافق الغاية المستعملة من اجلها.

المادة 13

مادة 13: يجب ان تجهز السيارات الملحوظة في الفقرة الخامسة من المادة 122 من قانون السير بطريقة تؤمن الغاية المعدة من اجلها وان تكون مصنوعة بطريقة فنية للقيام بالعمل المخصصة له دون ان تشكل اي خطر على مستعمليها وباقي المنتفعين وان لا يتعدى وزن السيارة مع كامل تجهيزاتها الوزن الاجمالي المحدد لها اصلا, ويطبق عليها احكام المادتين الاولى والسابعة من هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: مع مراعاة احكام المادة 48 من قانون السير, يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي اذ يسمح لها بان يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتيمترا من كل جهة وفي مطلق الاحوال يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي /250/ سنتيمترا.

المادة 15

مادة 15: 1 - يخضع تحديد عدد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية: أ - ان لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر. ب - ان لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مسطح المقعد. ج - ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و 43 سنتيمترا للسيارات العومية. 2 - يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: أ - ان يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او قطع متلاصقة مع بعضها البعض . ب - ان لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلية "بطانة" للبابين الاماميين عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن /140/ سنتيمترا للسيارات الخصوصية و /146/ سنتيمترا للسيارات العمومية, فيما اذا كانت الة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في وسط السيارة, او ان تكون هذه المسافة لا تقل عن 150 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية و 156 سنتيمترا لباقي السيارات فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة او جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في وسط السيارة. اما اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه يجب ان لا يقل طوله الاجمالي عن 80 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية و86 سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من اسفل المركز لجهاز حركة تغيير السرعة. 3 - في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكاتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول.

المادة 16

مادة 16: يلغى القرار رقم 552/1 الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتاريخ 22/4/1965.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969. الامضاء: عادل عسيران