المادة 1
ان المهل القانونية والقضائية والعقدية تبقى خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 09/09/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18/1985 تاريخ 23/03/1985 بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 03/03/1983 عدل نص العبارة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتصبح هذه العبارة كالتالي:
"ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والمدنية والتجارية".
يعطى هذا التعديل مفعولا رجعيا ويكون نفاذه ملازما لنفاذ النص المعدل, واذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم لم يأخذ بتعليق المهل في المواد المدنية فانه يجوز للمتضرر اعادة المحاكمة بشأنه على ان تسري مهلة تقديم الطلب من تاريخ نفاذ هذا القانون.