المادة 4
تشمل احكام تعليق المهل الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وطيلة المدة الزمنية الواردة فيها المواد الجنائية ولا يعتد بالمادتين 4 و5 من قانون العقوبات لوقف مفعول هذا التعليق. اما في قضايا الجنحة والمخالفة فالتعليق يسري لمصلحة المتضرر فقط ويبقى له في كل الحالات ومنها الحالات المشمولة بالمرسومين الاشتراعيين 12/83 و66/83 المطالبة بالعطل والضرر امام القضاء الجزائي ما لم يكن قد سبق له واختار الطريق المدنية