النص الكامل

نظام عام لدوائر الشرطة نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: رغبة في معاونة السلطة القضائية انشىء اربع فرق تحري تعمل تحت اشراف رئيس الشرطة العدلية وتمتد صلاحية هذه الفرق على كل اراضي الجمهورية اللبنانية ويكون مركز الفرقة الاولى في بيروت " الثانية في طرابلس " الثالثة في صيدا " الرابعة في زحله ويعهد للفرقة الاولى بالعمل خاصة في محافظات بيروت والمتن وكسروان والشوف والفرقة الثانية في محافظتي طرابلس والبترون والفرقة الثالثة في محافظات صيدا وصور ومرجعين والفرقة الرابعة في محافظتي زحله وبعلبك '' يدير كل من فرقتي التحري في بيروت وطرابلس مفوض شرطة يكون رئيسا لدائرته ضمن المنطقة المحددة لفرقته. وتوضع فرقة التحري الثالثة تحت اشراف مفوض شرطة صيدا والرابعة تحت اشراف مفوض شرطة زحله على مفوضي الشرطة رؤساء هذه الفرق والمأمورين الملقبين بمفتشين ان يتعاونوا مع مفوضي المراكز ومفوضي الشرطة والدرك لتأمين الراحة ان كان من الوجهة المانعة او الزجرية '' تحدد مرتبات كل من هذه الفرق بالنسبة الى اهمية المنطقة وعدد القضايا الممكن النظر بها عندما يتصل بمفوضي الفريقين الاولى والثانية حدوث جناية او جنحة يجب عليهما ان يعلما فورا النيابة المركزية ذات الصلاحية فيما اذا كانت هذه غير عارفة بحصول الجرم وان يتوجها بعد ذلك لمحل الحادث لاجراء التحقيق الابتدائي بمساعدة مأموري القوة العمومية لحين وصول قضاة النيابة فيسلماهم امر التحقيق بعد ان يعلماهم - ان كان بموجب محضر او تقرير - عن كل الاستعلامات التي يكونا قد استحصلا عليها وان يضعا نفسهما فيما بعد تحت امرة رجال النيابة لاتمام التحقيق '' اما مفتشو الفرقة الاولى والثانية فلا يمكنهم التوجه لمحل الحادث الا بناء على طلب النائب العام المركزي اذا قضت التحقيقات الجارية ان ينتقل لخارج منطقة الفرقة فان المحقق لا يمكنه ذلك الا بعد الاستئذان من رئيس الشرطة العدلية في الظروف المستعجلة فقط لا سيما تعقيب الجاني ان كان فارا على انه لا بد في كل هذه الظروف من التقيد تماما باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 16 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244114/article/16/