المادة 21
مادة 21: تخضع هذه الفرقة لمراقبة مفوض المركز وتكون تحت تصرف محافظ بيروت لاجل تطبيق قوانين البلدية العمومية - ويعين لهذه الفرقة مفوض شرطة يكون لقبه "رئيس الفرقة البلدية" "يعاونه في اعماله معاون مفوض يحدد عدد رجال هذه الفرقة على نسبة التخصيصات التي تدفعها البلدية لخزينة الحكومة يتلقى مفوض الفرقة مباشرة من محافظ المدينة او من ينوب عنه كل التعليمات المتعلقة بالانظمة البلدية - يمكن تكليف المفوض رئيس هذه الفرقة ورجاله ايضا القيام باعمال تتعلق بحفظ النظام او باشغال عدلية فيما اذا قضت الضرورة بذلك يجب على المفوض رئيس الفرقة البلدية ان يعلم مدير الشرطة او رئيس الشرطة العدلية في حال تغيب الاول عن خلاصة الاعمال التي يجريها في دائرته وذلك بناء على طلب احدهما
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939, المادة 8, 27/04/1939
مادة 8: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة 21 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 المتعلق بتنظيم دوائر الشرطة وكذلك المادة 3 من المرسوم 764 الصادر بتاريخ 22 ايلول سنة 1932 المتعلق بزيادة عدد انفار الشرطة