النص الكامل

نظام عام لدوائر الشرطة نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تخضع هذه الفرقة لمراقبة مفوض المركز وتكون تحت تصرف محافظ بيروت لاجل تطبيق قوانين البلدية العمومية - ويعين لهذه الفرقة مفوض شرطة يكون لقبه "رئيس الفرقة البلدية" "يعاونه في اعماله معاون مفوض يحدد عدد رجال هذه الفرقة على نسبة التخصيصات التي تدفعها البلدية لخزينة الحكومة يتلقى مفوض الفرقة مباشرة من محافظ المدينة او من ينوب عنه كل التعليمات المتعلقة بالانظمة البلدية - يمكن تكليف المفوض رئيس هذه الفرقة ورجاله ايضا القيام باعمال تتعلق بحفظ النظام او باشغال عدلية فيما اذا قضت الضرورة بذلك يجب على المفوض رئيس الفرقة البلدية ان يعلم مدير الشرطة او رئيس الشرطة العدلية في حال تغيب الاول عن خلاصة الاعمال التي يجريها في دائرته وذلك بناء على طلب احدهما

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244114/article/21/