المادة 84
مادة 84: تبلغ هيئة المجلس التأديبي الامور التي تستوجب اجتماعها بقرار من وزير الداخلية. يقوم مفتش المأمورين بوظيفة مقرر فيدرس ملف اوراق الشكوى ويطلب من المأمور المشكو منه كل الايضاحات الخطية او يتلقاها امام شهود او يثبت امتناع المأمور عن تلبية الدعوة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938, المادة 1, 02/01/1939
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"