النص الكامل

نظام عام لدوائر الشرطة نافذ

المادة 84

المادة 84

مادة 84: تبلغ هيئة المجلس التأديبي الامور التي تستوجب اجتماعها بقرار من وزير الداخلية. يقوم مفتش المأمورين بوظيفة مقرر فيدرس ملف اوراق الشكوى ويطلب من المأمور المشكو منه كل الايضاحات الخطية او يتلقاها امام شهود او يثبت امتناع المأمور عن تلبية الدعوة

المادة 84 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244114/article/84/